المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزنى


عامر
15-05-2009, 12:05
باب حد الزنا
قال الفقهاء رحمهم الله ويجب في إقامة حد الزنى حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين لقوله تعالى :وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين*
والزنى من أعظم الجرائم و هو يتفاوت في الشناعة والأثم والقبح فالزنى بذات زوج والزنى بذات المحرم والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه أختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق وفيه هلاك الحرث والنسل لذلك رتب الله عليه هذا الحد الصارم وهورجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه أضافة الى الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وقال تعالى:ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا وعرف الفقهاء الزنى بأنه فعل الفاحشة في قبل أودبر.
وقال ابن رشد :هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولاشبهة نكاح ولاملك يمين وأنه متفق عليه في الجملة من علماء الاسلام .
واذا كان الزاني محصنا مكلفا رجم بالحجارة حتى الموت سوا رجل أو أمرأة.وتعريف المحصن الواجب رجمه هو من وطء إمرأته مسلمه ام ذمية بنكاح صحيح وهما عاقلان بالغان وبذلك يكون محصن وان زنى وجب رجمه وان أختل شرط من شروط الأحصان فلا أحصان وايضا خص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم مايقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها واحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا وان زنى المكلف الحر غير المحصن جلد مئة جلدة ويحقن دمه ويزجر عن الزنى بجلده بأعلى انواع الجلد وقال تعالى ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله.وتغريب عام وقال رسول الله ص البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام .
واذا كان الزاني مملوكا جلد خمسين جلدة لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب .
ولا يجب الحد إلا اذا خلا الوطء من الشبهة مثلا أذا كانت المرأة مكرهة على الزنا أو وطء بعقد زواج باطل اعتقد صحته لقوله تعالى :ولاجناح عليكم فيما أخطأتم به. وشروط اقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا وهو اثنين: أما أقرار واضح صريح يعترف به الزاني أربع مرات وذلك لحديث ماعز بن مالك فانه اعترف عند النبي أربع مرات متتالية ويشترط لصحة الاقرار ان يصرح بحقيقة الوطء ولايعود عن اقراره حتى يقام الحد فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنى لم يحد لأحتمال انه اراد غيره مما لايوجب الحد من الاستمتاع المحرم فقد قال النبي لماعز حينما أقر عنده.لعلك قبلت أوغمزت قال لا كرر معه الاستيضاح حتى زالت كل الأحتمالات فلو عاد عن اقراره لم يقم الحد عليه ولقول رسول الله ص عندما هرب ماعز فهل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. الامر الثاني ان يشهد عليه اربع شهود لقوله تعالى /لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ولقوله تعالى فأستشهدوا عليهن أربعة منكم/ ويشترط لصحة شهادتهم ان ان يشهدوا عليه او عليها بمجلس واحد ان يشهدوا بواقعة واحدة الاربعة ان يصفوا الزنى إيلاج كامل بما يدفع كل احتمال عن ارادة الاستمتاع المحرم لأن الزنى قد يعبر به عما لايوجب حد ان يكونوا رجالا عدولا فلاتقبل شهادة نساء فيه ان لايكون فيهم من به مانع او عمى او غيره وان أختل اي شرط من الشروط الاربعة أعلاه فقد وجب إقامة حد القذف عليهم وقد سبق أن ذكرت عنه كل التفاصيل في موضوع حد من حدود الله وثبوت الزنى بما ذكرت اعلاه متفق عليه بالاجماع وقد أختلفوا على ثبوته بأمر ثالث وهو الحمل فقال بعضهم لايثبت بذلك حد لأنه ممكن وطء أكراه كذلك يجب الحد باللواط وهو فعل الفاحشة في الدبر وقال تعالى/أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون/ وتحريمه بالكتاب والسنة والاجماع واجمع الصحابه على قتله سواء محصنا او غير محصن وكذلك الفاعل والمفعول به لقول الرسول ص من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول /
وأتيان الرجل زوجته في دبرها لواط لقول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله/يقول في الفرج ولاتعدوه الى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد أعتدى..أنتهى والله اعلم

خالد الكثيري
15-05-2009, 02:58
الله يجـــــــزاك الف خـــــــــــير

والله لا يبلانا ويبعدنا عن الزنا

عزوة أبــوها
15-05-2009, 03:04
جزاك الله خير..
الله يحفظنا ويبعدنا عن حرامه..

خالد ال دريع
15-05-2009, 03:17
اللهم احفظ شبابنا وبناتنا بعينك التي لا تسهى ولا تنام
وابعدنا من معاصيك وقربنا من طاعتك
وحفظ الله الجميع

إيمان الجراي
15-05-2009, 08:04
الله يبعد بينا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

عامر
16-05-2009, 12:49
الأخوة والأخوات أشكر مروركم الكريم وربي يحفظكم