حفيد مانع
03-06-2010, 03:38
إزالة النجاسة
`مسألة ( 63 ) (24/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص ؟
فأجاب : القاعدة:أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه ، طاهر . وإن كان أكبر من الهرة خِلقة .
`مسألة ( 64 ) (29/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع ؟
فأجاب : جائز . لأنه يطهر بالاستحالة . حتى لو سمد بعذرة الآدمي . وروث الحمير فلا بأس .
`مسألة ( 65 ) (24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار ، من الوثنيين ، واليهود ، والنصارى ، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه ، والخمر ، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية ، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟
فأجاب : يجوز ذلك ، لحصول الغسل والتنظيف ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(4)، كما أنه قد لا يجد غيرها .
`مسألة ( 66 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة ، لو وطىء عليها ، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه ، فتطهر .
`مسألة ( 67 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها ؟
فأجاب : المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله .
`مسألة ( 68 ) ( 8/7/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك ( القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه ) مع رضاعته ، فهل يكفي في تطهير بوله النضح ؟
فأجاب : ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح.
`مسألة ( 69 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التطهير بالبنزين والقاز ( الكيروسين ) ونحوهما؟
فأجاب :ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر.
`مسألة ( 70 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً ؟
فأجاب : يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها ، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات .
`مسألة ( 71 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول ، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع ؟
فأجاب : يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه . ومالا ، فلا حرج عليه . هذا إن كانت قدماه رطبتين ، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة : ( ليس بين اليابسين نجاسة ) .
`مسألة ( 72 ) (17/7/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافياً ودخوله المسجد ؟
فأجاب :لاحرج . لأن النجاسة في المرحاض نفسه لا على الأرض.
`مسألة ( 73 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سألكم بعض الناس في "الباب المفتوح" عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق ، وربما وقع لعابها على المقاعد ، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون ، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يومياً ، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم .
فأجاب : الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب . ويمكن أن يجعلوا على المقاعد " بلاستيك " ليكون أسهل للتطهير .
`مسألة ( 63 ) (24/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص ؟
فأجاب : القاعدة:أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه ، طاهر . وإن كان أكبر من الهرة خِلقة .
`مسألة ( 64 ) (29/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع ؟
فأجاب : جائز . لأنه يطهر بالاستحالة . حتى لو سمد بعذرة الآدمي . وروث الحمير فلا بأس .
`مسألة ( 65 ) (24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار ، من الوثنيين ، واليهود ، والنصارى ، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه ، والخمر ، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية ، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟
فأجاب : يجوز ذلك ، لحصول الغسل والتنظيف ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(4)، كما أنه قد لا يجد غيرها .
`مسألة ( 66 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة ، لو وطىء عليها ، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه ، فتطهر .
`مسألة ( 67 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها ؟
فأجاب : المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله .
`مسألة ( 68 ) ( 8/7/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك ( القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه ) مع رضاعته ، فهل يكفي في تطهير بوله النضح ؟
فأجاب : ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح.
`مسألة ( 69 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التطهير بالبنزين والقاز ( الكيروسين ) ونحوهما؟
فأجاب :ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر.
`مسألة ( 70 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً ؟
فأجاب : يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها ، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات .
`مسألة ( 71 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول ، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع ؟
فأجاب : يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه . ومالا ، فلا حرج عليه . هذا إن كانت قدماه رطبتين ، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة : ( ليس بين اليابسين نجاسة ) .
`مسألة ( 72 ) (17/7/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافياً ودخوله المسجد ؟
فأجاب :لاحرج . لأن النجاسة في المرحاض نفسه لا على الأرض.
`مسألة ( 73 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سألكم بعض الناس في "الباب المفتوح" عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق ، وربما وقع لعابها على المقاعد ، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون ، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يومياً ، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم .
فأجاب : الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب . ويمكن أن يجعلوا على المقاعد " بلاستيك " ليكون أسهل للتطهير .