حفيد مانع
09-06-2010, 11:21
الحيض والنفاس
`مسألة ( 74 ) (30/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة احتبس حيضها ، ثم صرفت لها الطبيبة أقراصاً لإنزالها ، فمر عليها خمسة أيام من شهر رمضان ن بعد تناول الأقراص ترى دماً يسيراً جداً ؛ نقطة أو نقطتين في الليل ، ثم بعد ذلك أقبلت حيضتها . فما حكم صومها تلك الأيام الخمسة ؟
فأجاب :صومها صحيح .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن )
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 76 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت دم الحيض بعد العشاء في رمضان ، ولا تعلم متى نزل فما حكم صومها ذلك النهار وصلاتها ؟
فأجاب :الصوم والصلاة صحيحان .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 77 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت الطهر وبقيت طاهراً يومين ، ثم صارت ترى دماً صباح كل يوم ، ويرتفع أثناء النهار، وظلت على ذلك أياماً، فما الحكم ؟
فأجاب : تمكث خمسة عشر يوماً من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم ، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة . فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 78 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مرضع ، عاودها الحيض ، فبقي أكثر من خمسة عشر يوماً ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : ما زاد عن خمسة عشر يوماً تغتسل له وتصلي .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 79 ) ( 24/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية ؟
فأجاب :ليس بشيء . العبرة بنزول الدم الصريح .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 80 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 81 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة طهرت في الخامس من رمضان ، ثم رأت دماً يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية ، فما حكم هذا الدم ؟
فأجاب : ليس حيضاً .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 82 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر،وربما بقي معها تسعة أيام،وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب : إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 83 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة ، ولم تر الطهر ، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام ، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء ، ثم صامت من رمضان أربعة أيام ، ثم جاءها دم خفيف جداً ؛ أحمر معه بياض ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :الأول حيض . والثاني ليس بشيء .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 84 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة باتت وهي حائض ، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر ، فهل عليها قضاء صلاة الفجر ؟
فأجاب : الأصل بقاء الحيض . لكن إن وجدت قرينة عملت بها .
`مسألة ( 85 ) ( 23/2/1419هـ
سألت شيخنا رحمه الله :من استأصل رحمها بعد الولادة ، وترى دماً فهل عليها نفاس؟
فأجاب :لا . والدم دم عرق .
`مسألة ( 86 ) ( 14/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب :ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
`مسألة ( 87 ) (19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر ، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين ، فهل دمها دم نفاس ؟
فأجاب : إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس ، وإلا فهو دم فساد .
`مسألة ( 88 ) ( 9/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استمر الدم مع النفساء ، فمتى يحكم بطهرها ؟
فأجاب: إذا بلغت ستين يوماً ، اغتسلت وصلت . إلا أن يوافق ما بعد الستين مدة عادتها الشهرية فتجلسها ، ثم تغتسل . وبعض العلماء يحدد الحد الأعلى بأربعين يوماً . وشيخ الإسلام يمده إلى سبعين يوماً أو أكثر .
`مسألة ( 74 ) (30/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة احتبس حيضها ، ثم صرفت لها الطبيبة أقراصاً لإنزالها ، فمر عليها خمسة أيام من شهر رمضان ن بعد تناول الأقراص ترى دماً يسيراً جداً ؛ نقطة أو نقطتين في الليل ، ثم بعد ذلك أقبلت حيضتها . فما حكم صومها تلك الأيام الخمسة ؟
فأجاب :صومها صحيح .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن )
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 76 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت دم الحيض بعد العشاء في رمضان ، ولا تعلم متى نزل فما حكم صومها ذلك النهار وصلاتها ؟
فأجاب :الصوم والصلاة صحيحان .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 77 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت الطهر وبقيت طاهراً يومين ، ثم صارت ترى دماً صباح كل يوم ، ويرتفع أثناء النهار، وظلت على ذلك أياماً، فما الحكم ؟
فأجاب : تمكث خمسة عشر يوماً من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم ، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة . فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 78 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مرضع ، عاودها الحيض ، فبقي أكثر من خمسة عشر يوماً ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : ما زاد عن خمسة عشر يوماً تغتسل له وتصلي .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 79 ) ( 24/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية ؟
فأجاب :ليس بشيء . العبرة بنزول الدم الصريح .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 80 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 81 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة طهرت في الخامس من رمضان ، ثم رأت دماً يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية ، فما حكم هذا الدم ؟
فأجاب : ليس حيضاً .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 82 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر،وربما بقي معها تسعة أيام،وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب : إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 83 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة ، ولم تر الطهر ، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام ، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء ، ثم صامت من رمضان أربعة أيام ، ثم جاءها دم خفيف جداً ؛ أحمر معه بياض ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :الأول حيض . والثاني ليس بشيء .
http://www.siggiez.com/backs/sets/floral5f.gif
`مسألة ( 84 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة باتت وهي حائض ، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر ، فهل عليها قضاء صلاة الفجر ؟
فأجاب : الأصل بقاء الحيض . لكن إن وجدت قرينة عملت بها .
`مسألة ( 85 ) ( 23/2/1419هـ
سألت شيخنا رحمه الله :من استأصل رحمها بعد الولادة ، وترى دماً فهل عليها نفاس؟
فأجاب :لا . والدم دم عرق .
`مسألة ( 86 ) ( 14/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب :ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
`مسألة ( 87 ) (19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر ، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين ، فهل دمها دم نفاس ؟
فأجاب : إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس ، وإلا فهو دم فساد .
`مسألة ( 88 ) ( 9/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استمر الدم مع النفساء ، فمتى يحكم بطهرها ؟
فأجاب: إذا بلغت ستين يوماً ، اغتسلت وصلت . إلا أن يوافق ما بعد الستين مدة عادتها الشهرية فتجلسها ، ثم تغتسل . وبعض العلماء يحدد الحد الأعلى بأربعين يوماً . وشيخ الإسلام يمده إلى سبعين يوماً أو أكثر .