المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الـــبـــيـــع - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله


حفيد مانع
25-08-2010, 03:59
البيع

`مسألة ( 367 ) ( 9/2/1421هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الشراء لسلعة لم يرها و لم تنضبط بوصف ، بشرط الرؤية ؟

فأجاب : جائز .


فسألته : أليس ذلك لغو ، ما دام أنه معلق بالرؤية .
فأجاب : كلا ، له فائدة ، فقد يكون فيه نماء متصل ، أو منفصل ، وتعلق اليمين بفعله ، وتحريم الشراء على شرائه ، ونحوه .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 368 ) ( 26/8/1420 هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قال أحد الراغبين في شراء بضاعة من الحراج ( زنابيل تمر أو خضار ) لآخر : ( لا تدخل في المساومة ، وأنا أبيعك بما أشتري به ) فهل يصح ؟
فأجاب : أن كان في السوق من يساوم غيره صح ، وإلا فلا .
`مسألة ( 369 ) (25/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .




`مسألة ( 370 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا ، فقال بع ، أو بعتُ . ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر ، وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .


فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.




`مسألة ( 371 ) ( 1/ 6 / 1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه(1). ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
فأجاب : إلى أين يذهب به ؟ السوق واحد .
فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )(2)ما الجواب عنه ؟
فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 372 ) ( 15/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
( ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .
فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( 6/6/1418هـ ) فأثبت رجوعه .





`مسألة ( 373 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع أدوات التجميل ؟
فأجاب : الأصل الحل .




`مسألة ( 374 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع الدش على الكافر ؟
فأجاب : لا يحل لأنه مال محرم ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة .




`مسألة ( 375 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم ، مثل أمواس الحلاقة ؟
فأجاب : حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام ، كحلق اللحى ، حرم ، وإن كان في مباح جاز . ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري .




`مسألة ( 376 ) ( 13/10/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله : ( وقد عرض عليه ثلاث عينات لميداليات وتحف تحتوي بداخلها حشرات ، أو كأئنات صغيرة محنطة ) ما حكم بيعها ؟
فأجاب : يجوز بيعها لا على أساس ما بوسطها ، لكن على أساس إنها ميدالية ؛ لأن ما بوسطها ميتة لا قيمة لها .




`مسألة ( 377 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا اشترى سلعة ، ودفع عربوناً ، ثم مضت مدة طويلة ، وفسخ البيع ، فهل له ذلك ، مع أنه ربما فوت على البائع موسم بيع ترتفع فيه قيمة تلك السلعة ؟
فأجاب : له ذلك ، ما لم يتفقا على مدة معينة ، والبائع سيأخذ العربون عند الفسخ .




`مسألة ( 378 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شرط "العَرَبون" ضرب أجل معين . إن أمضى المشترى البيع كان جزءاً من الثمن و إلا كان من نصيب البائع ؟
فأجاب : لا يلزم جعل أجل معين ، فمتى تم البيع فالعربون جزء من الثمن .
فسألته: على من يكون الضمان بعد دفع العربون،لو ترتب عليه نفقة أو غيرها؟
فأجاب : على المشتري .




`مسألة ( 379 ) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إحدى الجهات تبيع السيارة بأقساط ، وتجعل في العقد شرطاً جزائياً أنه إن تأخر المشتري عن السداد فلها حق مطالبته بجميع الأقساط دفعةً واحدة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : أرى أنه ظلم للمشتري .




`مسألة ( 380 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب محطة بنزين ، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها المشترى على دفعات ، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة معينة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : الشرط صحيح .




`مسألة ( 381 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن الأجار المنتهي بالتمليك ، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن بنوداً تنطبق على الإجارة ، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا .
فتبسَّم الشيخ ، وقال : هذا لا يحتاج إلى نص ، معلوم . والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم . وقد قلنا لهم : بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة ، واتركوا هذا المسلك فأبوا .




`مسألة ( 382 ) ( 17/7/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب ****** في الذمة ****** ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها ، ثم يسدد لصاحب محل قطع الغيار ، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلاً لـه ، فهل يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته ؟
فأجاب : كلا ، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته .




`مسألة ( 383 ) (13/11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات " قير مثلاً " بألف ريال إذا كان الضمان ستة اشهر ، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك ؟
فأجاب : أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر ، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة ، وقد لا تكون معيبة . فلا أفتي بالجواز .
فسألته : أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب ؟
فأجاب : بلى ، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك . فله أثر في زيادة القيمة .
فسألته : أليس لو قال البائع ، بعتك هذه السلعة بكذا . وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز ؟
فأجاب : بلى ، ولكن هذا منه وعد ، وقد لا يلتزم به . بخلاف الضمان .
فسألته : لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة . وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟
فأجاب : لا يلزم . وقد بين الإخوان لفضيلته أن الذي يضمن هو ما يتعلق بأصل الصنعة ، وما ينتج من خلل في التصنيع ، لا ما ينتج من أثر الاستعمال ، فلا يدخل في الضمان ، ولكنه ، رحمه الله ، امتنع عن القول بالجواز .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 384 ) ( 18/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تعامل "البقالات" ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية والجرائد ، بالتصريف ، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صُرِّفت وبيعت فعلاً ، أو باستبدال الكمية المتبقية ****** التي ربما انتهت مدتها ****** من خبز وألبان وجرائد مثلاً ، بمثلها جديدة ؟
جرى في هذا بحث طويل خلاصته : البيع بالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . أما الاستبدال فأهون . لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى برضاه ، مع بقاء ما وقع عليه العقد . والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلاً للمورد في تصريف بضاعته ، ويقول ، مثلا : كل كرتونٍ تبيعه لي فلك فيه كذا وكذا .
فسألته: لكن حينئذٍ ستتطرق الجهالة من جهة المورد ، وقد يتلف بانتهاء صلاحيته .
فأجاب : لا يضر ، لأنه لو لم يتلف عند صاحب المحل تلف عنده .
فسئل : الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة ، ويستردون ما بقي بطيب نفس .
فأجاب : أن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس .
ثم سئل: يحصل هذا في التعامل مع محلات الأدوات الصحية ومواد السباكة ، والكهربائية ، فيأخذ كمية ويعيد الباقي .
فأجاب : هذه نفس مسألة التصريف . فإن رده ورضي البائع فقد أقاله . وإنما يظهر الفرق عند الخصومة والمقاضاة .
ثم سئل : ألا يمكن أن يطلب المستهلك ما يحتاجه من محلات الأدوات الصحية والكهربائية تباعاً بحيث يجري العقد لاحقاً ؟
جواب: لا بأس في هذا .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 385 ) ( 19/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السيارات ولم يثبتوا "نقل الملكية" في الاستمارة تفادياً لانخفاض قيمتها بسبب ذلك . فما الحكم ؟
فأجاب : إذا كتبوا بينهم ورقةً موثقةً تثبت البيع يمكن الرجوع إليها عند الخلاف ، وضمان التلف ونحوه ، فلا بأس إن شاء الله ، درءاً لما ذكر في السؤال، أو لما يترتب على ذلك من رسوم نقل الملكية .
فسألته : لو لم يكتبوا هذه الورقة فهل يعود ذلك على أصل البيع بالإبطال ؟
فأجاب : لا . كسائر المبايعات . لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه ، ونحن نتجوز في هذا مع أن فيه شبهة كذب ، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من البائع الأول ، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 386 ) ( 29/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا اشترى إنسان سيارة من معرض ، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض ، ولم يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها ، ولو أخرجها . وركب للوحات ، وأثبت الانتقال في الاستمارة ، لنقص ذلك من قيمتها نقصا بيناً ، فما الحكم ؟
فأجاب : بالنسبة لإخراجها من المعرض ، إن كان قد اشتراها من ما لكها " صاحب المعرض " فيجب إخراجها . وإن كان صاحب المعرض "دلالاً" لم يلزمه إخراجها. أما إجراءات نقل الملكية ، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ . والله أعلم .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 387 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة دخل في "مناقصة" ، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل ؟
فأجاب : كلا ، لأن هذا بمنزلة السوم . وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة ، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 388 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين ، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه ، فما حكم هذا العقد ؟
فأجاب : هذا من الجهالة فلا يحل . إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكاً .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 389) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :تقوم بعض المحلات التجارية ، بإعطاء الزبون ( ورقة ****** بطاقة ) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم ، ولم تناسبه ، ويكتب في الورقة مقدار المبلغ ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة ، أو أقل ، أو أكثر ، مع احتساب الفرق . فما حكم هذه العملية ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، لأنه تعليق بشرط . والصحيح جوازه للعلم .
فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات ؟
فأجاب : لا يصح ؛ للجهالة . ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول ، ويقول أن هذا حل محلي .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 390 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شراء أسهم من أرضٍ ، في الذمة ، واشتراط تأجيل الوفاء إلى حين التصفية ؟
فأجاب : لا بأس ، إذ كان الأجل معلوماً .

http://www.al-wed.com/pic/6223.gif


`مسألة ( 391 ) ( 29/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل لديه أسهم في إحدى الشركات ، هل له أن يبيعها بأعلى من سعر يومها . مؤجلة ، أم لابد من التقابض ؟
فأجاب : له أن يبيعها مؤجلة ، ولا يلزم التقابض هنا، كعروض التجارة .

اتمنى لكم الفائدة
ولا تنسوني من دعائكم الصالح

الــهــنــوف
26-08-2010, 12:32
الله يجزاك خير ياحفيد
بارك الله فيك

همسة امل
11-09-2010, 08:49
http://photos.azyya.com/store/up2/081123031207saGB.gif

حفيد مانع
29-09-2010, 10:54
http://www.samysoft.net/forumim/shokrmror/1/7575757.jpg