المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله


حفيد مانع
29-09-2010, 11:00
`مسألة ( 392 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة أرادت أن تبادل أخرى بذهب ، فأعطتها ذهبها، وطلبت منها أن تذهب به إلى الصائغ فتزن ما يقابله من ذهب الأخرى ، فترد أو تسترد الفاضل ، فهل هذا صحيح ، وهل ينافي التقابض ؟

فأجاب : هذا صحيح ، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض ، ولا بأس بهذا .

http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 393 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟

( جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .

فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .

http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif

`مسألة ( 394 ) ( 19/8/1420هـ )


سئل شيخنا رحمه الله : ) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟

فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .

http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 395 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : نظّم التلفزيون في شهر رمضان مسابقة في القران الكريم ، تتم الإجابة عليها بواسطة نماذج تعبأ بالأجوبة وتباع في المكتبات ، ولا تقبل إجابة إلا ما دونت بهذه الطريقة ، فهل هذا من الميسر ؟

فأجاب : أي صورة يدخل فيها الإنسان ويكون إما غانماً أو غارماً فهي من الميسر وهو في هذه الصورة قد غرم قيمة النموذج وقد لا يغنم .

فسألته : قيل إن ريعه يكون في الأعمال الخيرية ، فهل إذا اشتراه بنية الصدقة يتغير الحكم ؟
فأجاب : كلا. وان كان يريد الصدقة فعلاً ، فليذهب إلى تلك الجهات ويتصدق ، دون شراء هذا النموذج . ولو قيل بالجواز لكان من جهة زهادة المبلغ * ذُكر للشيخ انه خمسة ريالات * .

http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 396 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في الأسواق بعض علب الحليب تحتوي على هدايا عبارة عن سبائك ذهبية صغيرة ، وبعض علب الشاي تحتوي على أوراق نقدية ، فما حكم شرائها وهي على هذه الصفة ؟

فأجاب : جائز . وهي تختلف عن الصورة في المسألة السابقة ، لأنه هنا * أي المشتري * إما غانم أو سالم فلا بأس بذلك . إلا أن يشتريها لا للسلعة من حليب أو شاي ، و إنما للهدية فلا تجوز حينئذ . فالمبلغ الذي يدفعه يقابل في الواقع قيمة السلعة ، وما جعل فيها من هدايا زائد على ذلك .
http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 397 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أراد الإنسان تحويل مبلغ من رصيده في البنك من الريالات إلى دولارات ، فإن البنك لا يجري المصارفة بالتقابض ، بل يحول المبلغ رأساً بالدولارات بسعر صرف البلد الذي فيه المحِّول . فما حكم ذلك ؟

فأجاب: المخرج أن يحول المبلغ بالريالات ، ثم يتم صرفها وقبضها في البلد الآخر.

ثم سألته : لكن في هذا مضرة على المحوِّل لاختلاف سعر الدولار .
فأجاب : إذا كان الأمر كذلك ، فيجوز للضرورة حينئذٍ .
http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 398 ) ( 24/6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل الأوراق النقدية ذوات الفئات المختلفة جنس ربوي واحد أم أجناس ، حيث ذكر بعض الناس أنه أراد استبدال ورقة من فئة (500) ريال أصابها قطع ، وذهب بعض أرقامها ، لدى مؤسسة النقد ، فأفادوا أنها تصرف بأقل من قيمتها حينئذ ، 480 مثلاً ، فما حكم ذلك ؟



فأجاب : الأصل أنها جنس ربوي واحد ، يشترط فيه التساوي والتقابض . ولكن ، مع وجود هذا العيب فلا بأس بصرفها بأقل منها .
http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 399 ) ( 8/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟



فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .

فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .

http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif


`مسألة ( 400 ) ( 22/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أقرض أخاه مبلغ: 38500 ريال سعودي ، على أن يردها: 100.000ريال يمني ، قبل عشر سنوات ، فصارت المئة ألف اليوم تعادل 2500 ريال سعودي فقط . فما الحكم ؟



فأجاب : الشرط باطل من أساسه ، ولا يجوز ، وعليه أن يرد ما اقترضه .




http://imagecache.te3p.com/imgcache/523e1b67b3e4513c3ab3d78655dbfed5.gif
`مسألة ( 401 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو قال : بعتك هذه السلعة إلى قابل بألف ، فإن وفيت وإلا فإلى عامين بألفين ، ولو عكس فقال : بعتك هذه السلعة إلى عامين بألفين ، فإن وفيت في قابل فبألف . فما حكم الصورتين ، وما الفرق بينهما ؟

فأجاب : الأولى حرام وهو ربا الجاهلية . والثانية صحيحة ؛ لأنه حط من الثمن برضاه . والفرق بينهما أن العقد في الأولى وقع على ألف ثم أربى فيه . والعقد في الثانية وقع على ألفين ثم صالحه على بعضه . أما على المذهب . فلا يصح أن يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً . والصحيح جوازه .



`مسألة ( 402 ) ( 13/10/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :بعض شركات التقسيط عند العقد تقول للعميل : إن سددت في خمس سنوات فالمبلغ كذا ، أو أربع فكذا ، أو ثلاث فكذا ، بنسبة الفائدة التي يتوقعون أن يجنوها ، دون أن يعينوا أجلاً معيناً ، فهل هذا العقد صحيح ؟

فأجاب : هذا ليس بصحيح ، فإن هذا هو ربا الجاهلية بعينه كلما زادوا في الأجل زادوا المال .


`مسألة ( 403 ) ( 6/4/1421هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : رجل مدين لآخر بأقساط حالة من جراء شراء سيارات ( تورق ) ، فعرض عليه الدائن أن يبيعه سيارة أخرى بمبلغ جديد في الذمة ، فيبيعها ، ويوفيه الأقساط القديمة . فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا شبيه بربا الجاهلية : ( إما أن توفي وإما أن تربي ) ، ويسمى عند العامة ( طَبْق الدين ) . وقد حدثني رجل أنه استدان ثمانية آلاف ريال ، فلما حلت وطالبه الدائن لم يجد ما يوفي به ، فقال لـه الدائن : اذهب واستلف من فلان ، وأوفني ففعل ، فلما حل نصيب الثاني لم يجد ما يوفي به ، فقال الثاني لـه : اذهب واستلف من فلان * يعني صاحبه الأول * وأوفني ، ففعل وهكذا ظلاَّ يتلاوحاه حتى بلغ ما عليه اثنين وثلاثين ألفاً ، والعياذ بالله .



`مسألة ( 404 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كفيل غارم أراد مكفوله أن يتعجل سداد خمسين ألف ريال مستحقة عليه لوكالة سيارات ، لقاء أن يحطوا عنه عشرة آلاف ريال من مجموع الأقساط المتبقية ، فيدفع أربعين فقط ، فقال ذلك الكفيل هات الأربعين وأنا أسدد الأقساط في آجالها ، بسبب انه َتقَالَّ العشرة ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا يجوز لأنه بيع دين . وربا فضل ونسيئة .



`مسألة ( 405 )

سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع بطاقات الهاتف بأعلى من قيمتها ؟



فأجاب : جائز ، وهو يقابل جهد إحضارها , والجهة المصدرة لا تمانع في ذلك .



`مسألة ( 406) ( 13/1/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : جماعة اشتركوا في جمعية ، يبذل كل واحد مبلغاً شهريا ً ، فإذا احتاج أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع ، فهل هذا من باب قرض جر نفعاً ؟



فأجاب : لاشيء في ذلك .


`مسألة ( 407 ) ( 23/10/1420هـ )



سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟

فأجاب : جائز .

`مسألة ( 408 ) (15/10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟



فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .


`مسألة ( 409 ) ( 17/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك بتقديم هدايا قيمة لكبار "المودِعين" أموالهم فيها ، كهاتف جوال ، وطيب فاخر ، وربما سيارة .. إلخ ، فما حكم قبولها ؟

فأجاب : لا تحل ، لأنه من باب قرض جر نفعاً . فهو ربا ، أما إن كان مما يوزع على سائر الناس كالتقاويم ، فلا بأس .





`مسألة ( 410 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك الربوية بإهداء بعض كبار "المودِعين" هدايا قيمة مثل: "بخور .. ، دهن عود .. إلخ" فهل يقبلها ويتخلص منها ، أم يردها عليهم ؟



فأجاب : قبولها من الربا لأنه قرض جر نفعاً . وأرى أن يردها تعزيراً ، لهم ، ولا يأخذها بنيه التخلص .
```

شُـمُـوَخ { عُـِـزٍي }
11-10-2010, 07:10
جزاك الله خير على الطرح

يعطيك العافيه ..

صالح الدعفس
11-10-2010, 08:52
جزاك الله خير .. وجعلة في ميزان اعمالك .

فارس الظلام
13-10-2010, 07:53
بارك الله فيك على الطرح

جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

وأشكرك على مجهودك الرائع

الله يعطيك الف العافيه

إيمان الجراي
14-10-2010, 03:16
بارك الله فيك

وجعله في ميزان حسناتك

الــهــنــوف
15-10-2010, 04:29
بارك الله فيك أخوي
في ميزان حسناتك يارب

صالح الدعفس
15-10-2010, 04:54
للمرة الثانية

http://islamroses.com/zeenah_images/34.gif

حفيد مانع
16-10-2010, 01:57
وللمره الالف حياكم الله جميعا

واتشرف بمروركم العطر

حفيد مانع
16-10-2010, 01:59
وللمره الالف حياكم الله جميعا

سعدت بمروركم العطر

MR MAHMOUD
18-11-2010, 10:47
جَزآكـِ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـِ وَجَعلهُ في مَوآزينَ حَسنآتكِ

آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـِ بآلريآحينْ
لآحرمنآ روعه طرحك ودُمت بخير ..

حفيد مانع
17-08-2011, 03:55
http://imagecache.te3p.com/imgcache/92bca909e64f6bffe29e04c83436df6b.gif