المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قال لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت الى مكان كذا فما الحكم الشرعي في هذاالقول


شذى الورد
08-12-2006, 03:01
السؤال:

كل عمل اقوم به مرتين على الاقل للتأكد من القيام به. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي لانها كانت تريد العمل في بنك، فاردت ان اقول لها انت علي كأمي لو فعلتها ولكني لم اقلها خوفا من شدة الكلمة، فقلت لها ان الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت.

ارجو الاجابة عن الاسئلة التالية اثابكم الله هذا أولا.

ثانيا: في بعض الاوقات اتخيل انني لم اقل عبارة: (لو ذهبت) ما الحكم في الحالتين علما باني كانت نيتي انها اذا ذهبت سوف اخاصمها، اي انني كنت اهددها.

ثالثا: هل عندما اسأل سؤالا واكرر ما قلته او ما أشك فيه للسؤال عليه فانني احاسب عليه شرعا ما حكم الحمل لزوجتي اذا كانت هناك اي نواه شرعية من خلال ما قلته لها.


الجواب:

اولا: يفهم من سؤالك انك تعاني من الوسوسة، و تحتاج الى تكرار العمل لتقوم به مرتين، وتتخيل انك قلت كذا، او ما قلت.

وخير علاج للوسوسة امران:
الاول: الاكثار من الطاعة ومن ذكر الله تعالى.

الثاني: عدم الالتفات للوسوسة، وعدم الاستجابة لها. ولهذا نقول: الاصل انك قلت لزوجتك: ان الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت. فلا تلتفت للشك الحاصل بعد ذلك بسبب الوسوسة.
ثانيا: اذا قال الرجل لزوجته: ان الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت الى مكان كذا:
فان لم تذهب، فلا شيء عليه.

وان ذهبت، فيُنظر: اذا اراد الطلاق، وقعت طلقة، لان كلامه هذا يدخل في كنايات الطلاق.
وان لم يرد الطلاق ـ كما في سؤالك ـ فعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

والاصل في ذلك ان تحريم الحلال: يمين، لقوله تعالى: (يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) التحريم (1 ـ 2). فجعل الله تعالى تحريم الحلال يمينا.

قال في (البحر الرائق) (4/317): فعلم ان تحريم الحلال يمين موجب للكفارة.. فيدخل فيه ما اذا قال: كلامك علي حرام، او معي او الكلام معك حرام، انتهى.


ثالثا: اذا قال الرجل لزوجته: الكلام بيني وبينك حرام، ولم يقل: لو ذهبت الى مكان كذا.
فان نوى الطلاق، وقع الطلاق في الحال، ذهبت او لم تذهب. وان لم ينو الطلاق، فعليه كفارة يمين.
رابعا: اذا قلت كلاما او سألت سؤالا، وكررته، فلا شيء عليك، والمهم ان يكون الكلام مباحا.

خامسا: اذا كانت زوجتك حاملا حين تكلمت بكلامك السابق، فلا اثر للحمل على ذلك، والذي ورد الشرع بتحريمه هو طلاق المرأة وهي حائض، اما الحامل فلا اثر لحملها على الطلاق مع انك لم تطلق بالفعل.

سادسا: لايجوز العمل في بنك ربوي، لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم (1598) والله اعلم.

؟؟
09-12-2006, 12:37
جزاك الله خير

موضوع رائع

وكثير في هذه الايام من يستهين في هذه الاشياء

الله يعطيك العافية

مكسور الخاطر
14-12-2006, 03:36
جزاك الله خير

فارس الظلام
02-02-2007, 05:31
مشكووووووووووور

جزاك الله خير

وتسلم يمينك

ولا تحرمنا من جديد ابداعك