حفيد مانع
15-03-2007, 04:26
[center][size=5]بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــطـــــهــــــارة
1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول كان شعره ملبداً حال إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي قال : غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .
الــــصـــــلاة
24- إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
25- من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربــــه أن يرثـــــــــــــــوه لقول النبي [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
26- الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلاته من جديد .
27- من زال عقله بإغمــاء من مرض ونحــوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
28- الصــــــواب وجــــوب الاذان على المسافريــن ، وذلك لأن النبي قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي لم يدع الأذان ولا الإقامــة حضراً ولا سفراً .
29- إذا نسي المؤذن قول [ الــصلاة خير من النـــوم ] فإن المعروف عند أهل العلــم أن أذانــه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
30- الأذان بالمسجــل غير صحيح ، لأن الأذان عبــــادة والعبادة لا بـــــد لها من نيـــة .
31- المتابعــة في الإقامــة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنــه ضعيف لا تقوم به الحجــة ، والراجـــح أنه لا يــتـــابــع .
32- السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
33- الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعــل .
34- السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهـــة .
35- لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغـــادر البلد .
36- بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحـة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعـة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصـل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
37- الأفضل في السفر في الجـــــمــــــع أن تفعل الأهــــــــــون عليك ، إن كان الأهــــــون التقديم قـــدم ، وإن كان الأهـــــــون التأخيــر أخـــر .
38- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظــر .
39- إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
40- إتمام الصلاة في السفــر جائز مع الكراهة وهــــذا هو الأقـــرب .
41- الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
42- سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحــــى مقيدة بهـــــذا .
43- وأما الإيمـــاء بالإصبـــع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
44- من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيــــه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
45- الذي يظهر لي أنه لا يصـــح التطــــوع بركعــة غير الوتـــر .
46- الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتيـــن .
47- قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السريــة والجهريــة هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
48- صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهـــر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .
49- الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحــم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .
50- التأمين سنة مؤكدة لقول النبي : إذا أمن الإمام فأمنـــــــوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولـــوا : آمين .
51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
52- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .
54- إذا نام عن الوتــر فإنه يقضيــه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .
55- إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .
56- مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .
الـــــطـــــهــــــارة
1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول كان شعره ملبداً حال إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي قال : غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .
الــــصـــــلاة
24- إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
25- من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربــــه أن يرثـــــــــــــــوه لقول النبي [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
26- الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلاته من جديد .
27- من زال عقله بإغمــاء من مرض ونحــوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
28- الصــــــواب وجــــوب الاذان على المسافريــن ، وذلك لأن النبي قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي لم يدع الأذان ولا الإقامــة حضراً ولا سفراً .
29- إذا نسي المؤذن قول [ الــصلاة خير من النـــوم ] فإن المعروف عند أهل العلــم أن أذانــه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
30- الأذان بالمسجــل غير صحيح ، لأن الأذان عبــــادة والعبادة لا بـــــد لها من نيـــة .
31- المتابعــة في الإقامــة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنــه ضعيف لا تقوم به الحجــة ، والراجـــح أنه لا يــتـــابــع .
32- السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
33- الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعــل .
34- السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهـــة .
35- لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغـــادر البلد .
36- بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحـة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعـة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصـل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
37- الأفضل في السفر في الجـــــمــــــع أن تفعل الأهــــــــــون عليك ، إن كان الأهــــــون التقديم قـــدم ، وإن كان الأهـــــــون التأخيــر أخـــر .
38- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظــر .
39- إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
40- إتمام الصلاة في السفــر جائز مع الكراهة وهــــذا هو الأقـــرب .
41- الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
42- سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحــــى مقيدة بهـــــذا .
43- وأما الإيمـــاء بالإصبـــع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
44- من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيــــه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
45- الذي يظهر لي أنه لا يصـــح التطــــوع بركعــة غير الوتـــر .
46- الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتيـــن .
47- قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السريــة والجهريــة هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
48- صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهـــر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .
49- الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحــم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .
50- التأمين سنة مؤكدة لقول النبي : إذا أمن الإمام فأمنـــــــوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولـــوا : آمين .
51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
52- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .
54- إذا نام عن الوتــر فإنه يقضيــه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .
55- إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .
56- مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .