المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى للمرأه المسلمه


عبدالله الفضلي
17-12-2004, 07:41
مجموعه من الفتاوى والاحكام في الحيض

--------------------------------------------------------------------------------





الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه مجموعه من الفتاوى والاحكام لكبار العلماء تختص بمسائل الحيض.




شيخ الاسلام ابن تيميه



قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ‏‏‏22/434:‏ ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد اذا طهرت الحائض في اخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا‏.‏ واذا طهرت في اخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا‏.‏ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وابن عباس، لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فاذا طهرت في اخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر واذا طهرت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء‏.‏ انتهى‏.‏



واما اذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي فالقول الراجح انه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي ادركت اول وقتها ثم حاضت او نفست قبل ان تصليها‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23/335‏ ‏)‏ في هذه المسالة‏:‏
والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء لان القضاء انما يجب بامر جديد‏.‏ ولا امر هنا يلزمها بالقضاء‏.‏ ولانها اخرت تاخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة‏.‏ واما النائم او الناسي وان كان غير مفرط ايضًا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر‏.‏ انتهى







الشيخ صالح الفوزان حفظه الله



اذا طهرت الحائض في اثناء النهار من رمضان فانها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الايام التي افطرتها بالحيض‏.‏ وامساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احترامًا للوقت‏.


_متى يُباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع‏؟‏ وما هي مفسدات الصوم عمومًا‏؟‏ وهل يجوز للمراة ان تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع‏؟‏

يجوز الافطار للحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما من اضرار الصيام؛ لانه يمكن ان الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به المولود في بطن امه؛ فاذا كان الامر كذلك؛ فلها ان تفطر وان تقضي من ايام اخر وتطعم مع القضاء، وان خافت على نفسها من الصيام؛ لانها لا تستطيع الصيام وهي حامل او لا تستطيع الصيام وهي مرضع؛ فهذه تفطر وتقضي من ايام اخر وليس عليها اطعام‏.‏ هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع‏.‏
ويجوز للمراة تناول الحبوب التي تمنع عنها الحيض من اجل ان تصوم اذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها‏.‏


_اذا كانت المراة حائضًا في رمضان او في اخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من احد ايام رمضان؛ فهل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم ام لا‏؟‏ وماذا عليها ان تفعل لو اغتسلت وبدات في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، ام لا يؤثر ذلك عليها‏؟‏

اما بالنسبة للنقطة الاولى من السؤال، وهي ما اذا طهرت الحائض في اثناء النهار او النفساء طهرت في اثناء النهار؛ فانها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة اخرى‏.‏ هذا الذي يلزمها‏.‏
واما النقطة الثانية، وهي اذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رات بعد ذلك شيئًا؛ فانها لا تلفت اليه؛ لقول ام عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا‏)‏ ‏[‏رواه ابو داود في ‏سننه‏ ‏(‏1/81‏)‏، ورواه النسائي في ‏سننه‏ ‏(‏1/186، 187‏)‏ بدون ذكر‏:‏ بعد الطهر‏]‏؛ فلا تلتفت الى ذلك‏.‏
اما بالنسبة للنفساء‏:‏
فاذا كانت انقطع دمها قبل الاربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد اليها شيء؛ فانها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لانه عاد في فترة النفاس‏.‏
اما اذا كانت تكاملت الاربعين، واغتسلت، ثم عاد اليها شيء بعد الاربعين؛ فانها لا تلتفت اليه؛ الا اذا صادف ايام عادتها قبل النفاس؛ فانه يكون حيضًا‏.‏
الحاصل ان هذا لابد فيه من تفصيل‏:‏ اذا اكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رات شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت اليه‏.‏ واذا كانت عادتها لم تكمل، ورات طهرًا في اثناء العادة، واغتسلت، ثم عاد اليها الدم؛ فانها تعتبره حيضًا؛ لانه جاءها في اثناء العادة‏.‏ وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الاربعين؛ فانه يعتبر نفاسًا، وان كان عاد اليها بعد تمام الاربعين؛ فانها لا تعتبره شيئًا؛ الا اذا صادف ايام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل‏.‏


_اذا طهرت النفساء خلال اسبوع، ثم صامت مع المسلمين في رمضان ايامًا معدودة، ثم عاد اليها الدم؛ هل تفطر في هذه الحالة‏؟‏ وهل يلزمها قضاء الايام التي صامتها والتي افطرتها‏؟‏

مما لا شك فيه ان النفساء لا تصوم الا كانت ترى الدم خلال اربعين يومًا، فان انقطع عنها الدم قبل الاربعين؛ اغتسلت وصامت، فان عاد اليها نزول الدم قبل اتمام الاربعين؛ تركت الصيام مدة نزول الدم الى الاربعين، وما صامته ايام انقطاع الدم عنها صوم صحيح؛ لانها صامته في حالة طهر‏.‏ هذا اصح قولي العلماء في هذه المسالة، والله اعلم‏.‏

الأصيل
17-12-2004, 07:45
يسلمووووووووووووو اخوي عبدالله الفضلي على الموضوع

موضوع مفيد ومجهود تشكر عليه

جعلها الله في ميزان حسناتك

عبدالله الفضلي
17-12-2004, 08:10
واياك أخي الأصيل